Menu
Search

حقوق شركات التأمين وضعت في بند " المبادئ العامة لحماية عملاء شركات التأمين " استناداً إلى المبادئ التي طورتها مجموعة العشرين بواسطة فريق عمل من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في عام 2011م. وتتمثل هذه المبادئ فيما يلي: ​

المبدأ الأولالمعاملة بعدل وإنصافينبغي على الشركات التعامل بعدل وانصاف مع العملاء والمستفيدين في جميع مراحل العلاقة بينهما والوافاء بالالتزامات بموجب الأنظمة واللوائح وتعليمات البنك المركزي السعودي, وعلى الشركة اتباع افضل الممارسات المتبعة دوليا للوفاء بالتزامات العملاء , بحيث يكون ذلك جزءاً لا يتجزأ من ثقافة الشركة . كما ينبغي على الشركة بذل العناية والاهتمام الخاص بالعملاء والمستفيدين بشكل عام ولا سيما محدودي التعليم وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الجنسين .
المبدأ الثانيالإفصاح والشفافيةينبغي على الشركات ايضاح حقوق ومسئوليات وواجبات كل طرف من اطراف العلاقة التأمينية وتفاصيل الاقساط والعمولات وانواع المخاطر . وآلية انهاء العلاقة التأمينية او الغاء وثيقة التأمين وما يترتب على ذلك من اثار اياً كان نوعها على المؤمن له . وينبغي على الشركات مراعاة أن تكون شروط وثائق التأمين واستثنائاتها ومنافعها الرئيسية واضحة ومختصرة وسهلة الفهم ودقيقة وغير مضللة وبحيث يمكن للعملاء الحصول والاطلاع عليها وقراءتها دون عناء . وعلى الشركات ومنسوبيها الاجابة على كافة استفسارات العملاء المتعلقة بالمنتجات التأمينية التي تقدمها أو المتعلقة بوثائق التأمين التي اصدرتها . كذلك ينبغي على الشركات تحديث كافة المعلومات المتعلقة بالخدمات والمنتجات التأمينية بشكل دوري , وتوفير كافة المعلومات اللازمة والمحدثة للعملاء عن الخدمات والمنتجات التأمينية المقدمة عبر موقع الشركة الالكتروني .
المبدأ الثالثالتثقيف والتوعية التأمينيةينبغي على شركات التأمين وضع برامج وآليات مُناسبة لتطوير معارف ومهارات العملاء الحاليين والمستقبليين ورفع مستوى الوعي والإرشاد لديهم وتمكينهم من فهم المخاطر الأساسية ومساعدتهم في اتخاذ قرارات مدروسة وفعّالة, وتوجيههم إلى الجهة المُناسبة للحصول على المعلومات في حال حاجتهم لذلك.
المبدأ الرابعسلوكيات وأخلاقيات العملينبغي على الشركة العمل بطريقة مهنية وبشكل مسئول , وتقديم خدماتها والقيام بواجباتها والتزاماتها بجودة عالية وفي الوقت المناسب لما فيه مصلحة العملاء والمستفيدين على امتداد العلاقة بينهما , حيث تعتبر الشركة المسئول الاول عن حماية مصالحهم التأمينية .
المبدأ الخامسعدم التمييز والتفضيلينبغي على الشركة وموظفيها عدم التمييز في التعامل بين عملائها ( الحاليين أو المسقبليين ) بشكل مجحف وغير عادل بناء على العرق أو الجنس أو الدين .
المبدأ السادسالحماية ضد عمليات الاحتيالينبغي على الشركة تطبيق الحد الاقصى من التدابير والاجراءات الامنية لرقابة عمليات التأمين وحمايتها من الاحتيال أو الاستخدام الغير مشروع .
المبدأ السابعحماية خصوصية المعلوماتيجب على الشركات حماية معلومات العملاء المالية والتأمينية والشخصية وعدم استخدامها إلا لأغراض مهنية محددة ونظامية وبموافقة العميل . وألا تفصح عنها لأي طرف ثالث دون تصريح مسبق من البنك المركزي السعودي باستثناء مراقبي حسابات الشركات والخبراء الاكتواريين وشركات إعادة التأمين المشتركة , والجهات ذات العلاقة .
المبدأ الثامنمعالجة الشكاوىينبغي على الشركات توفير آلية مناسبة للعملاء لتقديم شكاواهم بحيث تكون الالية عادلة وواضحة وفعالة , ويمكن من خلالها متابعة ومعالجة الشكاوى دون تأخير وفق الانظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من البنك المركزي السعودي والجهات ذات العلاقة .
المبدأ التاسعالمنافسةينبغي على الشركات التنافس في تقديم أفضل المنتجات والخدمات والاسعار بما يلبي احتياجات العميل ورغباته , دون إخلال بما تقتضيه الأنظمة واللوائح والتعليمات المتعلقة بآلية وطريقة تسعير المنتجات التأمينية .
المبدأ العاشرمقدمي الخدمات نيابة عن الشركاتعلى الشركات التأكد من التزام الجهات الخارجية التي يتم اسناد مهام لها بمتطلبات هذه المبادئ , وانها تعمل لما فيه مصلحة عملائها وتتحمل مسئولية حمايتهم , فمقدمي الخدمات التأمينية هم المسئولون عن الاجراءات التي يتم اتخاذها نيابة عن الشركات أو العملاء وفقا لما ورد في لائحة الاسناد الصادرة من البنك المركزي السعودي, ولا يعني ذلك عدم مسئولية الشركات عن الاشراف والتدقيق ومتابعة الاجراءات والأعمال التي يقوم بها مقدمي الخدمات التأمينية المتعاقد معهم أو التي اسندت اليهم بعض المهام المتعلقة بهذه المبادئ .
المبدأ الحادي عشر​تضارب المصالح​ينبغي أن يكون لدى الشركة سياسة مكتوبة بشأن تضارب المصالح , وتحديد الاجراءات اللازمة لضمان التعامل العادل مع كافة العملاء . وعلى الشركة التأكد من أن السياسات التي تساعد في كشف العمليات المحتملة لتضارب المصالح موجودة ومطبقة , وعندما تنشأ إمكانية تضارب مصالح بين الشركة وأي طرف آخر وكان لهذا التضارب أي أثر محتمل على العميل فينبغي على الشركة الإفصاح للعميل عن هذا التضارب , وفقا لما تقتضيه الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة . ​
المبدأ الثاني عشر​الموارد الكافية​يجب على الشركة اخذ العناية اللازمة لتوفير الموارد الادارية والمالية والتشغيليىة والبشرية الكافية واللازمة لتنفيذ أعمالها وخدمة عملائها في كافة مناطق المملكة المتواجدة فيها . ​