حقوق عملاء المصارف وضعت في بند " المبادئ العامة لحماية عملاء المصارف" استناداً إلى المبادئ التي طورتها مجموعة العشرين بواسطة فريق عمل من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في عام 2011م. وتتمثل هذه المبادئ فيما يلي:
المبدأ الأول | المعاملة بعدل وإنصاف | ينبغي على المصارف التعامل بعدل وأمانة وإنصاف مع العملاء في جميع مراحل العلاقة بينهما, بحيث يكون ذلك جزءاً لا يتجزأ من ثقافة المصرف. كما ينبغي بذل عناية واهتمام خاص للعملاء محدودي الدخل والتعليم وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الجنسين. |
المبدأ الثاني | الإفصاح والشفافية | ينبغي على المصارف تحديث معلومات الخدمات والمنتجات المُقدمة للعملاء, بحيث تكون واضحة ومُختصرة سهلة الفهم ودقيقة غير مُضللة, ويمكن الوصول لها دون عناء خصوصاً شروطها وميزاتها الرئيسة. ينبغي أن يشمل ذلك إيضاح حقوق ومسئوليات كل طرف وتفاصيل الأسعار والعمولات التي يتقاضاها المصرف والغرامات والمخاطر وآلية إنهاء العلاقة وما يترتب عليها, إضافة إلى توفير معلومات عن المنتجات والخدمات البديلة المُقدمة من المصرف. |
المبدأ الثالث | التثقيف والتوعية المالية | ينبغي على المصارف وضع برامج وآليات مُناسبة لتطوير معارف ومهارات العملاء الحاليين والمستقبليين ورفع مستوى الوعي والإرشاد لديهم وتمكينهم من فهم المخاطر الأساسية ومساعدتهم في اتخاذ قرارات مدروسة وفعّالة, وتوجيههم إلى الجهة المُناسبة للحصول على المعلومات في حال حاجتهم لذلك. |
المبدأ الرابع | سلوكيات وأخلاقيات العمل | ينبغي على المصرف العمل بطريقة مهنية لما فيه مصلحة العملاء على امتداد العلاقة بينهما, حيث يُعتبر المصرف المسئول الأول عن حماية مصالح العميل المالية. |
المبدأ الخامس | الحماية ضد عمليات الاحتيال | ينبغي على المصارف حماية ومراقبة ودائع العملاء والمدخرات وغيرها من الأصول المالية المُشابهة من خلال وضع أنظمة رقابية ذات مستوى عالي من الكفاءة والفعالية للحد من عمليات الاحتيال والاختلاس أو إساءة الاستخدام. |
المبدأ السادس | حماية خصوصية المعلومات | ينبغي حماية معلومات العملاء المالية والشخصية من خلال وضع انظمة رقابية على مستوى عالي تشتمل على آليات مناسبة تحدد الأغراض التي من أجلها تم جمع البيانات ومعالجتها, والالتزام بما تضمنته تعاميم البنك المركزي السعودي رقم م أ ت/150 وتاريخ 29/6/1422هـ ورقم م أ ت/97 وتاريخ 13/03/1424هـ ورقم م أ ش/207 وتاريخ 05/03/1430هـ ورقم م أ ت/15969وتاريخ 03/07/1431هـ ورقم م أ ت/6442 وتاريخ 19/03/1432هـ. |
المبدأ السابع | معالجة الشكاوى | ينبغي على المصارف توفير آلية مناسبة للعملاء لتقديم شكاواهم بحيث تكون الآلية عادلة وواضحة وفعالة, من خلالها يتم متابعة ومعالجة الشكاوى دون تأخير وفق تعليمات البنك المركزي السعودي ذات العلاقة. |
المبدأ الثامن | المُنافسة | ينبغي أن يتاح للعملاء القدرة على البحث والمقارنة بين أفضل الخدمات والمنتجات ومقدميها وامكانية التحويل بينها بسهولة ووضوح وبتكلفة معقولة. |
المبدأ التاسع | الأطراف الثالثة | على المصارف التأكد من التزام الجهات الخارجية التي يتم إسناد مهام لها بمتطلبات هذه المبادئ وأنها تعمل لما فيه مصلحة عملائها وتتحمل مسئولية حمايتهم, فمقدمي الخدمات المالية هم المسئولين عن الإجراءات التي يتم اتخاذها نيابة عن المصارف أو العملاء وفقاً لما ورد في تعليمات الإسناد الصادرة من البنك المركزي السعودي. |
المبدأ العاشر | تضارب المصالح | ينبغي أن يكون لدى المصرف سياسة مكتوبة بشأن تضارب المصالح, وعليه التأكد من ان السياسات التي تُساعد في كشف العمليات المُحتملة لتضارب المصالح موجودة ومُطبقة, وعندما تنشأ إمكانية تضارب مصالح بين المصرف والطرف الثالث فينبغي الإفصاح عن هذه الحالات. |