Menu
Search

 

 

    حقوق عملاء المصارف وضعت في بند " المبادئ العامة لحماية عملاء المصارف" استناداً إلى المبادئ التي طورتها مجموعة العشرين بواسطة فريق عمل من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في عام 2011م. وتتمثل هذه المبادئ فيما يلي:

 

المبدأ الأولالمعاملة بعدل وإنصافينبغي على المصارف التعامل بعدل وأمانة وإنصاف مع العملاء في جميع مراحل العلاقة بينهما, بحيث يكون ذلك جزءاً لا يتجزأ من ثقافة المصرف. كما ينبغي بذل عناية واهتمام خاص للعملاء محدودي الدخل والتعليم وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الجنسين.
المبدأ الثانيالإفصاح والشفافيةينبغي على المصارف تحديث معلومات الخدمات والمنتجات المُقدمة للعملاء, بحيث تكون واضحة ومُختصرة سهلة الفهم ودقيقة غير مُضللة, ويمكن الوصول لها دون عناء خصوصاً شروطها وميزاتها الرئيسة. ينبغي أن يشمل ذلك إيضاح حقوق ومسئوليات كل طرف وتفاصيل الأسعار والعمولات التي يتقاضاها المصرف والغرامات والمخاطر وآلية إنهاء العلاقة وما يترتب عليها, إضافة إلى توفير معلومات عن المنتجات والخدمات البديلة المُقدمة من المصرف.
المبدأ الثالثالتثقيف والتوعية الماليةينبغي على المصارف وضع برامج وآليات مُناسبة لتطوير معارف ومهارات العملاء الحاليين والمستقبليين ورفع مستوى الوعي والإرشاد لديهم وتمكينهم من فهم المخاطر الأساسية ومساعدتهم في اتخاذ قرارات مدروسة وفعّالة, وتوجيههم إلى الجهة المُناسبة للحصول على المعلومات في حال حاجتهم لذلك.
المبدأ الرابعسلوكيات وأخلاقيات العملينبغي على المصرف العمل بطريقة مهنية لما فيه مصلحة العملاء على امتداد العلاقة بينهما, حيث يُعتبر المصرف المسئول الأول عن حماية مصالح العميل المالية.
المبدأ الخامسالحماية ضد عمليات الاحتيالينبغي على المصارف حماية ومراقبة ودائع العملاء والمدخرات وغيرها من الأصول المالية المُشابهة من خلال وضع أنظمة رقابية ذات مستوى عالي من الكفاءة والفعالية للحد من عمليات الاحتيال والاختلاس أو إساءة الاستخدام.
المبدأ السادسحماية خصوصية المعلوماتينبغي حماية معلومات العملاء المالية والشخصية من خلال وضع انظمة رقابية على مستوى عالي تشتمل على آليات مناسبة تحدد الأغراض التي من أجلها تم جمع البيانات ومعالجتها, والالتزام بما تضمنته تعاميم البنك المركزي السعودي رقم م أ ت/150 وتاريخ 29/6/1422هـ ورقم م أ ت/97 وتاريخ 13/03/1424هـ ورقم م أ ش/207 وتاريخ 05/03/1430هـ ورقم م أ ت/15969وتاريخ 03/07/1431هـ ورقم م أ ت/6442 وتاريخ 19/03/1432هـ.
المبدأ السابعمعالجة الشكاوىينبغي على المصارف توفير آلية مناسبة للعملاء لتقديم شكاواهم بحيث تكون الآلية عادلة وواضحة وفعالة, من خلالها يتم متابعة ومعالجة الشكاوى دون تأخير وفق تعليمات البنك المركزي السعودي ذات العلاقة.
المبدأ الثامنالمُنافسةينبغي أن يتاح للعملاء القدرة على البحث والمقارنة بين أفضل الخدمات والمنتجات ومقدميها وامكانية التحويل بينها بسهولة ووضوح وبتكلفة معقولة.
المبدأ التاسعالأطراف الثالثةعلى المصارف التأكد من التزام الجهات الخارجية التي يتم إسناد مهام لها بمتطلبات هذه المبادئ وأنها تعمل لما فيه مصلحة عملائها وتتحمل مسئولية حمايتهم, فمقدمي الخدمات المالية هم المسئولين عن الإجراءات التي يتم اتخاذها نيابة عن المصارف أو العملاء وفقاً لما ورد في تعليمات الإسناد الصادرة من البنك المركزي السعودي.
المبدأ العاشرتضارب المصالحينبغي أن يكون لدى المصرف سياسة مكتوبة بشأن تضارب المصالح, وعليه التأكد من ان السياسات التي تُساعد في كشف العمليات المُحتملة لتضارب المصالح موجودة ومُطبقة, وعندما تنشأ إمكانية تضارب مصالح بين المصرف والطرف الثالث فينبغي الإفصاح عن هذه الحالات.