يجب على كل من يرغب في التقدم للحصول على ترخيص مزاولة أعمال الصرافة؛ القيام بالآتي:
الاطلاع على القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 4686 وتاريخ 21 /11 /1441هـ (من خلال الرابط).
استيفاء كافة متطلبات الأهلية الآتية:
متطلبات الأهلية:
- ألّا يقل عمر المؤسسين (الأشخاص الطبيعيين) عن خمسة وعشرين عاماً.
- ألّا يكون قد أدين بمخالفة أحكام نظام مراقبة البنوك، أو نظام السوق المالية أو لوائحه، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو لوائحه، أو أنظمة التمويل أو لوائحها، أو القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة أو أي أنظمة ولوائح أخرى داخل المملكة أو خارجها.
- أن يكون من ذوي السمعة الحسنة، ولم يسبق الحكم عليه بحد أو عقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة؛ مالم يكن قد رد إليه اعتباره، أو مضى مدة لا تقل عن عشر سنوات على تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها في هذه الجريمة، وبشرط استيفاء عدم ممانعة البنك المركزي على ذلك.
- أن تتوافر فيه الملاءة المالية الكافية، وألّا يكون قد أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه، أو ظهر ما يشير إلى عدم استمراره في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه.
- ألّا يكون قد سبق له إشهار إفلاسه، أو الدخول في إجراءات نظام الإفلاس مع أي دائن خلال ثلاث السنوات السابقة.
- ألّا يكون قد سبق رفض طلب الترخيص له بمزاولة أعمال الصرافة من البنك المركزي خلال السنة السابقة.
- ألّا يكون قد سبق له التقدم بطلب إلغاء ترخيص مزاولة أعمال الصرافة خلال خمس السنوات السابقة.
متطلبات الأهلية الإضافية الخاصة بفرع شركة أجنبية:
- ألّا يقل عمر الشركة عن 10 سنوات، وتعمل في ثلاثة بلدان على الأقل.
- ألّا يكون المستثمر الأجنبي من الدول التي عليها عقوبات دولية، وألّا يكون المستثمر الأجنبي من الدول عالية المخاطر فيما يخص غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وألّا يكون للمستثمر فروع لدى تلك الدول، وأن تكون الدولة الأم للمستثمر لديها أنظمة وتعليمات فعالة خاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملتزمة كذلك بالتوصيات والأطر القانونية الدولية ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الالتزام التام بالأنظمة والتعليمات الداخلية والدولية ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ألّا تكون قد خضعت لتحقيق يتعلق بمكافحة غسل أموال أو تمويل إرهاب أو لأي إجراء رقابي.
- عدم ممانعة الجهة الإشرافية الأم على افتتاح فرع لشركات الصرافة الخاضعة لإشرافها، عند التقديم للحصول على ترخيص لمزاولة أعمال الصرافة لها في المملكة العربية السعودية.
- تعبئة نموذج طلب ترخيص مزاولة أعمال الصرافة، وتوقيعه، وإعادة إرفاقه بالطلب (من خلال الرابط).
- تعبئة نموذج استبانة معايير الملاءمة لكل عضو مؤسس في مركز الصرافة، وتوقيعه، وإعادة إرفاقه بالطلب (من خلال الرابط).
ملاحظة:
يقتصر إصدار ترخيص مزاولة أعمال الصرافة للمؤسسات الفردية على المدن التي يبلغ عدد سكانها أقل من 100.000 نسمة، ويستثنى من ذلك المدن التي يزيد عدد سكانها على 100.000 نسمة عند وجود مواقع بحاجة إلى تقديم خدمات الصرافة.
تنبيه:
يود البنك المركزي التأكيد على أهمية الامتناع عن مزاولة أي من أعمال الصرافة بالمملكة العربية السعودية دون ترخيص من البنك المركزي، وأن من يزاول أي عمل من أعمال الصرافة دون ترخيص؛ سوف يكون عرضة لتطبيق العقوبات الواردة في نظام مراقبة البنوك، إضافة إلى منع المزاول من الحصول على ترخيص بمزاولة أعمال الصرافة، وفي حال وجود طلب لدى البنك المركزي للمتقدم؛ فيعتبر كأن لم يكن.
لتقديم الطلب الرجاء الدخول هنا.